اخر تنسيق في 28-06-2022
القانون08-08
مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبرار سنة 2008،
یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحدید:
ـ منازعات الضمان الاجتماعي، و إجراءات تسويتها،
ـ اجراءات التحصیل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي و دیونه الأخرى،
ـ الطعون ضد الغير و المستخدمين.
الباب الأول
منازعات الضمان الاجتماعي
المادة 2: تشمل المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي:
ـ المنازعات العامة،
ـ المنازعات الطبیة،
ـ المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي.
الفصل الأول
المنازعات العامة
المادة 3: یقصد بالمنازعات العامة للضمان الاجتماعي في مفهوم هذا القانون، الخلافات التي تنشأ بين هیئات الضمان الاجتماعي من جهة و المؤمن لهم اجتماعيا أو المكلفين من جهة أخرى بمناسبة تطبیق تشریع و تنظيم الضمان الاجتماعي.
المادة 4: ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباريا أمام لجان الطعن المسبق، قبل أي طعن أمام الجهات القضائیة.
القسم الأول
الطعن المسبق
المادة 5: يرفع الطعن المسبق:
ـ ابتدائیا أمام اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق،
ـ أمام اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق، في حالة اعتراض على قرارات اللجنة المحلیة للطعن.
الفرع 1
اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق
المادة 6: تنشأ ضمن الوكالات الولائیة أو الجهویة لهیئات الضمان الاجتماعي لجان محلیة مؤهلة للطعن المسبق تتشكل من:
ـ ممثل عن العمال الأجراء،
ـ ممثل عن المستخدمين،
ـ ممثل عن هیئة الضمان الاجتماعي،
ـ طبيب.
يحدد عدد أعضاء هذه اللجان و تنظيمها و سيرها عن طریق التنظيم.
المادة 7: تبت اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم اجتماعیا و المكلفون ضد القرارات التي تتخذها مصالح هیئات الضمان الاجتماعي.
تبت اللجنة أیضا في الاعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير عندما یقل مبلغها عن ملیون دینار (1.000.000 دج).
تخفض الزيادات و الغرامات على التأخير بنسبة 50 % من مبلغها، بالنظر إلى ملف صاحب العریضة المبرر .
لا تفرض الزيادات و الغرامات على التأخير، في حالة القوة القاهرة المثبة قانونا من قبل اللجنة.
تلزم اللجنة تخاذ قرارها في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء منتا تاريخ استلام العریضة.
المادة 8: تخطر اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعریضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسليم وصل إیداع في أجل خمسة عشر (15) یوما ابتداء من تاريخ استلام تبلیغ القرار المعترض علیه.
يجب أن يتكون الطعن مكتوبا وأن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار.
المادة 9: تبلغ قرارات اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي، بمحضر استلام في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدور القرار.
الفرع 2
اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق
المادة 10: تنشأ ضمن كل هیئة للضمان الاجتماعي لجنة وطنیة مؤهلة للطعن المسبق.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة و تنظيمها و سيرها عن طریق التنظيم.
المادة 11: تبت اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق في الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجان المحلیة المؤهلة للطعن المسبق.
تتخذ اللجنة قرارها في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ استلام العریضة.
المادة 12: ترفع الاعتراضات المتعلقة بالزيادات و الغرامات على التأخير المنصوص عليها في مجال التزامات المكلفين مباشرة أمام اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق، التي تفصل فيها بصفة ابتدائیة و نهائیة، عندما يساوي مبلغها أو یفوق ملیون دینار (1.000.000 دج).
تطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 7 أعلاه على الاعتراضات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13: تخطر اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو بإيداع عریضة لدى أمانة اللجنة، مقابل تسليم وصل إیداع في أجل خمسة عشر (15) یوما ابتداء من تاريخ استلام تبلیغ قرار اللجنة المحلیة المعترض علیه، أو في غضون ستين (60) یوما ابتداء من تاريخ إخطار اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق إذا لم یتلق المعني أي رد على عریضته.
يجب أن تكون الطعن مكتوبا و أن يشير إلى أسباب الاعتراض على القرار.
المادة 14: تبلغ قرارات اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر استلام في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدور قرارها.
القسم الثاني
الطعن القضائي
المادة 15: تتكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية، في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ تسليم تبلیغ القرار المعترض عليه، أو في أجل ستين (60) یوما ابتداء من تاريخ استلام العریضة من طرف اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق إذا لم یتلق المعني أي رد على عریضته.
المادة 16: تختص الجهات القضائیة الإداریة في البت في الخلافات التي تنشأ بين المؤسسات و الإدارات العمومية بصفتها هیئات مستخدمة و بين هیئات الضمان الاجتماعي.
الفصل الثاني
المنازعات الطبیة
المادة 17: یقصد بالمنازعات الطبیة في مفهوم هذا القانون، الخلافات المتعلقة بالحالة الصحیة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، لاسيما المرض و القدرة على العمل و الحالة الصحیة للمریض و التشخیص و العلاج و كذا كل الوصفات الطبیة الأخرى.
المادة 18: تسوى الخلافات المتعلقة بالمنازعات الطبیة، حسب الحالة، عن طریق إجراء الخبرة الطبیة أوفي إطار لجان العجز الولائیة المؤهلة ، طبقا لأحكام هذا القانون.
القسم الأول
الخبرة الطبیة
المادة 19: تخضع الخلافات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه للخبرة الطبیة، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون.
تلزم نتائج الخبرة الطبیة الأطراف بصفة نهائیة.
إلا أنه يمكن إخطار المحكمة المختصة في المجال الاجتماعي لإجراء خبرة قضائیة في حالة استحالة إجراء خبرة طبیة على المعني.
المادة 20: يجب أن یقدم طلب الخبرة الطبیة من قبل المؤمن له اجتماعيا في أجل خمسة عشر (15) یوما ابتداء من تاريخ استلام تبلیغ قرار هیئة الضمان الاجتماعي.
يجب أن يتكون طلب الخبرة الطبیة مكتوبا و مرفقا بتقرير الطبيب المعالج.
يرسل الطلب بواسطة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو یودع لدى مصالح هیئة الضمان الاجتماعي مقابل وصل إیداع.
المادة 21: یعين الطبيب الخبير باتفاق مشترك بين المؤمن له اجتماعيا بمساعدة طبيبه المعالج من جهة، وهیئة الضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
يختار الطبيب الخبير من بين قائمة الأطباء الخبراء المعدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة و الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي بعد الاستشارة الملزمة لمجلس أخلاقيات الطب.
تحدد شروط و كيفيات التسجيل في قائمة الأطباء الخبراء، و كذا حقوقهم و واجباتهم عن طریق التنظيم.
المادة 22: يجب على هیئة الضمان الاجتماعي أن تباشر إجراءات الخبرة الطبیة في أجل ثمانیة (8) أيام ابتداء من تاريخ إیداع الطلب، و تقترح كتابیا على المؤمن له اجتماعيا ثلاثة (3) أطباء خبراء على الأقل، مذكورين في القائمة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، و إلا أصبحت ملزمة برأي الطبيب المعالج.
المادة 23: یتعين على المؤمن له اجتماعيا، تحت طائلة سقوط حقه الوارد في المادة 21 (الفقرة الأولى) أعلاه، قبول أو رفض الأطباء الخبراء المقترحين في أجل ثمانیة (8) أيام.
یلزم المؤمن له اجتماعيا بقبول الخبير المعين تلقائیا من طرف هیئة الضمان الاجتماعي في حالة عدم الرد.
المادة 24: تعين هیئة الضمان الاجتماعي تلقائیا و فوريا الطبيب الخبير من قائمة الخبراء الطبیين، على ألا يتكون الطبيب الخبير المعين من بين الذين سبق اقتراحهم، إذا لم يحصل اتفاق حول اختیار الطبيب الخبير وفقا للمادة 21 أعلاه في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ إیداع طلب الخبرة الطبیة.
المادة 25: تلتزم هیئة الضمان الاجتماعي بتقديم ملف إلى الطبيب الخبير، یتضمن ما يأتي:
ـ رأي الطبيب المعالج،
ـ رأي الطبيب المستشار،
ـ ملخص المسائل موضوع الخلاف،
ـ مهمة الطبيب الخبير.
المادة 26: یتعين على الطبيب الخبير أن یودع تقريره لدى هیئة الضمان الاجتماعي في أجل خمسة عشر (15) یوما ابتداء من تاريخ استلامه للملف المذكور في المادة 25 أعلاه.
ترسل نسخة من التقرير إلى المؤمن له اجتماعيا.
المادة 27: تلتزم هیئة الضمان الاجتماعي بتبليغ نتائج تقرير الخبرة الطبیة إلى المعني خلال العشرة (10) أيام الموالیة لاستلامه.
المادة 28: يسقط حق المؤمن له اجتماعيا في الخبرة الطبیة في حالة رفض الاستجابة، بدون مبرر، لاستدعاءات الطبيب الخبير.
المادة 29: تتكون تكالیف الأتعاب المستحقة لللأطباء الخبراء المعینين لإجراء الخبرة على نفقة هیئة الضمان الاجتماعي، الا إذا أثبت الطبيب الخبير و بشكل واضح أن طلب المؤمن له اجتماعيا غير مؤسس، ففي هذه الحالة تتكون تكالیف الأتعاب المستحقة على حساب هذا الأخير.
يحدد مبلغ الأتعاب بقرار من الوزر المكلف بالضمان الاجتماعي.
القسم الثاني
لجنة العجز الولائیة المؤهلة
المادة 30: تنشأ لجنة عجز ولائیة مؤهلة، أغلب أعضائها أطباء.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 31: تبت لجنة العجز الولائیة المؤهلة في الخلافات الناجمة عن القرارات الصادرة عن هیئات الضمان الاجتماعي و المتعلقة بما یأتي:
ـ حالة العجز الدائم، الكلي أو الجزئي، الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني یترتب عنه منح ریع،
ـ قبول العجز، و كذا درجة و مراجعة حالة العجز في إطار التأمينات الاجتماعية.
تبت اللجنة في الاعتراضات المعروضة عليها في أجل ستين (60) یوما ابتداء من تاريخ استلامها للعریضة .
المادة 32: تتخذ لجنة العجز الولائیة المؤهلة كل التدابير، لاسيما تعیين طبيب خبير و فحص المریض و طلب فحوص تكمیلیة و يمكنها أن تقوم بكل تحر تراه ضروريا.
المادة 33: تخطر لجنة العجز الولائیة المؤهلة من قبل المؤمن له اجتماعيا في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ استلام تبلیغ قرار هیئة الضمان الاجتماعي المعترض علیه.
یتم إخطار اللجنة بطلب مكتوب مرفق بتقرير الطبيب المعالج، موجه برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو بایداعه لدى أمانة اللجنة مقابل وصل إیداع.
المادة 34: تبلغ قرارات لجنة العجز الولائیة المؤهلة في أجل عشرين (20) یوما ابتداء من تاريخ صدور القرار، برسالة موصى عليها مع وصل استلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي، بمحضر استلام.
المادة 35: تتكون قرارات لجنة العجز الولائیة المؤهلة قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ استلام تبلیغ القرار.
المادة 36: تتحمل هیئة الضمان الاجتماعي مصاریف تنقل المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه أو مرافقه، إذا اقتضى الأمر ذلك خارج بلدية الإقامة، استجابة لاستدعاء الطبيب الخبير، أو لجنة العجز الولائیة المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظيم.
المادة 37: تكون المصاریف المترتبة عن الإجراءات المنصوص عليها في أحكام المواد 31 إلى 36 أعلاه و الخاصة بمجال العجز، على نفقة هیئة الضمان الاجتماعي، الا إذا أثبت الطبيب الخبير و بشكل واضح أن طلب المؤمن له اجتماعيا غير مؤسس، ففي هذه الحالة تتكون تكالیف الأتعاب المستحقة على حساب المؤمن له اجتماعیا.
الفصل الثالث
المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي
المادة 38: یقصد بالمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي، في مفهوم هذا القانون، الخلافات التي تنشأ بين هیئات الضمان الاجتماعي و مقدمي العلاج و الخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء و الصیادلة و جراحي الأسنان و المساعدين الطبیين و المتعلقة بطبیعة العلاج، و الإقامة في المستشفى أوفي العیادة.
المادة 39: تنشأ لجنة تقنیة ذات طابع طبي لدى الوزر المكلف بالضمان الاجتماعي، تتشكل بالتساوي من:
ـ أطباء تابعين للوزارة المكلفة بالصحة،
ـ أطباء من هیئة الضمان الاجتماعي،
ـ أطباء من مجلس أخلاقيات الطب.
يحدد عدد أعضاء هذه اللجنة و تنظيمها و سيرها عن طریق التنظيم.
المادة 40: دون بالأخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، تكلف اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي للبت ابتدائیا و نهائیا في التجاوزات التي ترتب عنها نفقات إضافية لهیئة الضمان الاجتماعي.
المادة 41: تؤهل اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي باتخاذ كل تدبير يسمح لها باثبات الوقائع، لاسيما تعیين خبير أو عدة خبراء و القيام بكل تحقيق تراه ضروريا بما في ذلك سماع الممارس المعني.
المادة 42: تخطر اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي من طرف هیئة الضمان الاجتماعي خلال الستة (6) أشهر الموالیة لاكتشاف التجاوزات، على ألا ینقضي أجل سنتين (2) من تاريخ دفع مصاریف الأداءات محل الخلاف.
تخطر اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي بتقرير مفصل من طرف المدير العام لهیئة الضمان الاجتماعي، یبين فيه طبیعة التجاوزات و مبالغ النفقات المترتبة عنها، مرفقا بالوثائق المثبتة.
المادة 43: تبلغ قرارات اللجنة التقنیة ذات الطابع الطبي إلى هیئة الضمان الاجتماعي و إلى الوزير المكلف بالصحة و إلى المجلس الوطني لأخلاقيات الطب.
الباب الثاني
إجراءات التحصیل الجبري
المادة 44: یقصد بالتحصیل الجبري لاشتراكات الضمان الاجتماعي، في مفهوم هذا القانون، الإجراءات الخاصة المطبقة من قبل هیئات الضمان الاجتماعي ضد المكلفين المدینين، لتحصیل المبالغ المستحقة.
المادة 45: یتم تحصیل المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الاجتماعي بعنوان الاشتراكات الأساسیة و الزيادات و الغرامات على التأخير و استرداد المبالغ غير المستحقة عن طریق الإجراءات الآتیة:
ـ التحصیل عن طریق الجداول،
ـ الملاحقة،
ـ المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة و البنكية،
ـ الاقتطاع من القروض.
المادة 46: یتعين على هیئة الضمان الاجتماعي قبل اللجوء إلى تطبیق الإجراءات المذكورة أعلاه، أو أي دعوى أخرى أو متابعة، اعذار المدين و دعوته إلى تسویة وضعیته في أجل ثلاثين (30) یوما.
يجب أن یتضمن الاعذار، تحت طائلة البطلان، البیانات الآتیة:
ـ اللقب أو الاسم التجاري للمدين،
ـ المبالغ المستحقة حسب طبیعتها و حسب فترة الاستحقاق،
ـ الأحكام التشریعیة و التنظيمیة المتعلقة بالتحصیل الجبري، و كذا العقوبات المترتبة عنها في حالة عدم الدفع.
یبلغ الاعذار إما برسالة موصى عليها مع وصل الاستلام و إما بواسطة محضر قضائي أو عون مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي، بمحضر استلام.
الفصل الأول
التحصیل عن طریق الجدول
المادة 47: یتم تحصیل المبالغ المستحقة من قبل مصالح الضرائب بمقتضى جدول محدد للدين.
یعد الجدول من قبل مصالح هیئة الضمان الاجتماعي وفق نموذج يحدد عن طریق التنظيم، و یوقع عليه مدير وكالة هیئة الضمان الاجتماعي المعنیة تحت مسؤولیته الشخصیة.
یؤشر الجدول من طرف الوالي في أجل ثمانیة (8) أيام من تاريخ توقيعه و یصبح نافذا.
المادة 48: یبلغ الجدول المؤشر عليه قانونا طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائیة.
تنفذ مصالح الضرائب، المختصة إقليمیا، الجدول طبقا للأحكام المنصوص عليها في تحصیل الضرائب.
المادة 49: يكون الجدول معجل النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن.
المادة 50: يمكن الجدول أن يكون محل طعن أمام الجهات القضائیة المختصة في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ استلام التبلیغ.
الفصل الثاني
الملاحقة
المادة 51: تعد الملاحقة من طرف مصالح هیئة الضمان الاجتماعي وفق استمارة يحدد نموذجها عن طریق التنظيم و یوقع عليها مدير وكالة هیئة الضمان الاجتماعي المعنیة تحت مسؤولیته الشخصیة.
المادة 52: یؤشر رئيس المحكمة التي یوجد بدارة اختصاصها مكان إقامة المدين، على الملاحقة في أجل عشرة (10) أيام، بدون مصاریف و تصبح نافذة.
المادة 53: تبلغ الملاحقة للمدين بواسطة عون مراقبة معتمد ى الضمان الاجتماعي بمحضر استلام أو بواسطة محضر قضائي.
المادة 54: تنفذ الملاحقة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة في مجال التنفيذ الجبري.
المادة 55: تكون الملاحقة معجلة النفاذ بغض النظر عن كل طرق الطعن.
المادة 56: يمكن أن تكون الملاحقة محل طعن أمام الجهة القضائیة التي أشرت عليها في أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ استلام التبلیغ.
الفصل الثالث
المعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة و البنكية
المادة 57: يمكن هیئة الضمان الاجتماعي الدائنة، القيام بالمعارضة على الحسابات الجاریة البریدیة و البنكية لمدينيها، في حدود المبالغ المستحقة.
المادة 58: تبلغ المعارضة للبنوك و المؤسسات المالیة وبرید الجزائر ممثلا بالمركز الوطني للصكوك البریدیة برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 59: تلتزم المؤسسات المذكورة أعلاه التي تسلمت المعارضة بحفظ المبالغ المستحقة تحت مسؤولیتها المدنیة و الجزائیة ابتداء من تاريخ استلام تبلیغ المعارضة.
المادة 60: يجب على هیئة الضمان الاجتماعي أن تقدم السند التنفيذي للبنوك و المؤسسات المالیة لاستيفاء المبالغ محل المعارضة في أجل خمسة عشر (15) یوما.
و في حالة عدم توفر السند التنفيذي، يجب على هیئة الضمان الاجتماعي مباشرة إجراءات تثبيت المعارضة أمام الجهة القضائیة المختصة في أجل خمسة عشر (15) یوما ابتداء من تاريخ المعارضة.
المادة 61: يمكن مدير هیئة الضمان الاجتماعي الدائنة تقديم معارضة على الأموال المنقولة أو النقدیة التي يمتلكها المدين للهیئة، لدى الغير الحائز لها، من غير الأطراف المنصوص عليهم في المادة 59 أعلاه، لتحصیل المبالغ المستحقة، و كذا طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنیة.
الفصل الخامس
الاقتطاع من القروض
المادة 62: یتعين على البنوك و المؤسسات المالیة أن تشترط على المكلفين الذين یطلبون قروضا، تقديم شهادة استيفاء اشتراكاتهم مسلمة من هیئات الضمان الاجتماعي المختصة.
المادة 63: تلزم الهیئة المقرضة، عند الاقتضاء، اقتطاع المبالغ المستحقة و دفعها لهیئة الضمان الاجتماعي الدائنة.
المادة 64: تتكون البنوك و المؤسسات المالیة مسؤولة مدنیا في حالة عدم احترام أحكام المادتين 62 و 63 أعلاه.
الفصل السادس
أحكام مشتركة
المادة 65: یتحمل المدين المصاریف التي تنفقها هیئات الضمان الاجتماعي لتحصیل المبالغ المستحقة، في جمیع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في مجال التحصیل الجبري.
المادة 66: لا تمنع إجراءات التحصیل المنصوص عليها في هذا القانون، هیئات الضمان الاجتماعي بعد استنفاذ طرق التحصیل الجبري، اللجوء إلى رفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المختصة و التدابير الاحتیاطیة و طرق التنفيذ الواردة في القانون العام.
الباب الثالث
الامتياز والتأمينات العينية
المادة 67: یضمن دفع المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الاجتماعي ابتداء من حلول أجل استحقاق الدين، و ذ لك بامتياز على منقولات و عقارات المدين، الذي یأتي مباشرة بعد الأجور و المبالغ المستحقة للخزینة العمومية.
المادة 68: یضمن دفع المبالغ المستحقة لهیئات الضمان الاجتماعي بواسطة رهن عقاري قانوني، مرتب من یوم تسجیله طبقا لقانون المدني.
الباب الرابع
الطعون ضد الغير و المستخدمين
المادة 69: یقصد بالطعن ضد الغير و المستخدمين في مجال الضمان الاجتماعي، المذكور في المادة الأولى أعلاه، في مفهوم هذا القانون:
ـ رجوع هیئة الضمان الاجتماعي ضد مركب الخطأ المتسبب في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعیا، لتعویض مبلغ الأداءات المقدمة.
ـ رجوع المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه ضد مركب الخطأ ، قصد الحصول على تعویض تكمیلي.
المادة 70: يجب على هیئة الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون العام، الرجوع على الغير المتسبب بخطئه في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعیا، لتعویض المبالغ التي دفعتها أو التي عليها أن تدفعها لهذا الأخير.
المادة 71: يمكن هیئة الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام القانون العام، الرجوع على المستخدم الذي تسبب بخطئه غير المعذور أو العمدي أو خطأ تابعه في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعیا، لتعویض المبالغ التي دفعتها أو التي عليها أن تدفعها لهذا الأخير.
المادة 72: يمكن المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه مطالبة الغير أو المستخدم بتعویضات إضافية في الحالات المذكورة في المادتين 70 و 71 أعلاه.
یتعين على المدعي إدخال هیئة الضمان الاجتماعي في الخصومة.
المادة 73: يمكن المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه في الحالات المذكورة في المادتين 70 و 71 أعلاه، التدخل في العدوى المرفوعة من طرف هیئة الضمان الاجتماعي ضد الغير أو المستخدم، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة.
المادة 74: في حالة ما إذا كانت مسؤولیة الأضرار التي لحقت المؤمن له اجتماعيا مشتركة بين الغير و المستخدم، يمكن هیئة الضمان الاجتماعي أن ترجع على أحدهما أوكلاهما متضامنين.
المادة 75: في حالة ما إذا تحمل المؤمن له اجتماعيا المسؤولیة على الضرر جزئیا، و تحمل الغير أو المستخدم جزءا منها، لا يمكن هیئة الضمان الاجتماعي الرجوع على هذين الأخيرين إلا في حدود مسؤولیتهما.
المادة 76: لا تكون التسویة التي تتم بين المؤمن له اجتماعيا أذوي حقوقه و الغير أو المستخدم في الحالات المنصوص عليها في المواد 72 إلى 75 أعلاه، ملزمة لهیئة الضمان الاجتماعي إلا عندما تشارك و تعطي موافقتها الصريحة على هذه التسوية.
المادة 77: تلزم شركات التأمين بالاقتطاع من مبلغ التعویض الذي تمنحه في إطار حوادث المرور طبقا للتشريع المعمول به، مبالغ الأداءات المستحقة للضحیة بصفتها مؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقها من طرف هیئة الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظيم.
الباب الخامس
التقادم
المادة 78: تتقادم غ المستحقة في مدة أربع (4) سنوات إذا لم یطالب بها.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المدني، تتقادم المتأخرات المستحقة لمعاشات التقاعد و العجز و ریع حوادث العمل و الأمراض المهنیة في مدة خمس (5) سنوات، إذا لم یطالب بها.
المادة 79: تتقادم الدعوى و المتابعات التي تباشرها هیئات الضمان الاجتماعي لتحصیل المبالغ المستحقة لها بأربع (4) سنوات.
يسري هذا ا لأجل ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
غير أن الاعذار المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه يسقط بالتقادم ابتداء من تاريخ استلام التبلیغ.
المادة 80: لا تكون للطعون المقدمة ضد قرارات هیئات الضمان الاجتماعي أثر موقف.
غير أنه لا يمكن الاحتجاج بعدم قبول الاعتراض ضد المعنیين إلا إذا تضمن القرار محل الطعن صراحة، طرق و آجال الطعن.
الباب السادس
أحكام جزائیة
المادة 81: تتم معاینة مخالفة أحكام هذا القانون من قبل مفتشي العمل و أعوان المراقبة المعتمدين لدى الضمان الاجتماعي، و كذا كل عون مؤهل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 82: دون الإخلال بالأحكام التشریعیة المعمول بها. یعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من خمسين ألف دینار (50.000 دج) إلى مائة ألف دینار (100.000 دج)، كل شخص عرض خدمات أو قبلها أو قدمها بغرض الحصول على أداءات غير مستحقة لفائدته أو لفائدة الغير.
المادة 83: دون الإخلال بالأحكام التشریعیة المعمول بها، یعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثين ألف دینار (30.000 دج) إلى مائة ألف دینار (100.000 دج)، كل شخص أدلى بتصريحات كاذبة قصد حصوله أو حصول الغيرعلى أداءات أو تعویضات غير مستحقة من هیئة الضمان الاجتماعي.
المادة 84: دون الإخلال بالأحكام التشریعیة المعمول بها، یعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانیة عشر (18) شهرا و بغرامة من مائة ألف دینار (100.000 دج) إلى مائتين و خمسين ألف دینار، (250.000 دج)، كل طبيب أو صیدلي أو جراح أسنان أو قابلة وصف عمدا الحالة الصحیة للمستفيد على غير حقيقتها.
المادة 85: دون الإخلال بالأحكام التشریعیة المعمول بها، یعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من مائة ألف دینار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دینار (300.000 دج)، كل شخص حاول التأثير أو أثر بأي وسیلة ممكنة على من كان شاهدا في حادث عمل قصد إخفاء أو تغیير الحقيقة.
المادة 86: زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 82 و 83 و 85 من هذا القانون، یلزم كل شخص استفاد بصفة غير قانونیة من الأداءات الممنوحة من طرف هیئة الضمان الاجتماعي بتعویض هذه الأخيرة المبالغ التي تحصل عليها.
يمكن هیئات الضمان الاجتماعي تعویض هذه المبالغ بواسطة الاقتطاع من الأداءات المستحقة.
الباب السابع
أحكام انتقالیة و ختامية
المادة 87: يمكن، و بصفة انتقالیة و لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، استفادة المدینين حسني النیة، و الذين یعانون من صعوبات مالیة من تسدید اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالتقسیط.
تعفى الاشتراكات المسددة في هذا الإطار من الزيادات و الغرامات على التأخير.
المادة 88: لا يمكن دراسة أي طلب لتأجيل تسدید اشتراكات الضمان الاجتماعي إذا لم یتم دفع مجمل الاشتراكات الخاصة بحصة الأجير.
المادة 89: تحدد كيفيات تطبیق هذا القانون، عند الحاجة، عن طریق التنظيم.
المادة 90: تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 یولیو سنة 1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل و المتمم.
المادة 91: ینشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزاریة الديمقراطیة الشعبیة.
حرر لجزار في 16 صفر ام 1429 الموافق 23 فبرار سنة 2008.
عبد العزيز بوتفلیقة.